hit counter script
الامين العام للمؤتمر يلتقي نائب السفير الصيني في مسقط
الثلاثاء, 30-أغسطس-2016
التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ عارف عوض الزوكا ومعه الاستاذ خالد الديني عضو المجلس السياسي الاعلى والمهندس عايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة صنعاء بنائب سفير جمهورية الصين في مسقط السيد لي هو نجو والسكرتير السياسي زهاو بيجان بالسفارة اليوم . وفي اللقاء نقل الامين العام للمؤتمر

المؤتمر الشعبي العام يدين جريمة عدن الارهابية
الثلاثاء, 30-أغسطس-2016
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر ارهابية، يوم الاثنين في محافظة عدن، واسفرت عن سقوط اكثر 70 شهيدا وعشرات الجرحى، وقال المصدر أن هذه الجرائم الارهابية التي يندى لها الجبين لا تمت لقيم واعراف واخلاق الشعب اليمني بصلة، وحمل المصدر تحالف العدوان

مجلس الترويج السياحي يناشد المجتمع الدولي إيقاف العدوان ورفع الحصار
الاثنين, 29-أغسطس-2016
ناشد مجلس الترويج السياحي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية برصد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بإيقاف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار الجائر على منافذه البرية والبحرية والجوية بما يسهل ويمكن من دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي فاطمة الحريبي أن الحظر المفروض على مطار صنعاء

وزارة الصحة تتسلم كميات من الأنسولين والمحاليل الوريدية
الاثنين, 29-أغسطس-2016
تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم كمية من "الانسولين" الخاص بمرضى السكري مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكمية من المحاليل "الوريدية" مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وأوضح مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر أن الوزارة تسلمت 130 ألف فيالة من الأنسولين الخاص بمرض السكر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأربعة

المؤتمر الشعبي العام يدين جرائم العدوان السعودي في الحديدة وتعز وصنعاء
الاثنين, 29-أغسطس-2016
عبّر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام عن ادانته واستنكاره الشديدين للمجزرة البشعة والجريمة المروعة، التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق عمال مصنع السكر فجر اليوم بمحافظة الحديدة(20 مابين شهيد وجريح حصيلة اولية)، وكذا جريمة استهداف سوق وموقف للسيارات يوم السبت بمفرق شرعب غرب مدينة تعز، والتي اسفرت عن استشهاد وجرح اكثر من 23 مدنيا، كما ادان

بحضور الزعيم صالح.. المؤتمر يحتفل بالذكرى الـ34 لتأسيسه
الأربعاء, 24-أغسطس-2016
حضر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام، الحفل الخطابي والفني الذي أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ 24 من أغسطس 1982م، بالعاصمة صنعاء. وفي الحفل الخطابي القى الشيخ صادق أمين أبوراس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.. عضو المجلس السياسي

الحزب السبتمبري: يجب أن يظل المؤتمر شوكة ميزان
الثلاثاء, 23-أغسطس-2016
أوضح المناضل عبدالله ابو غانم الامين العام لحزب التنظيم السبتمبري أن مسيرة المؤتمر الشعبي العام مسيرة حافلة بالانتصارات الوطنية كونه التنظيم الذي جسد الوسطية والاعتدال والقبول بالآخر اياً كان رأيه.. وقال ابو غانم: لقد عاصرنا فترات النضال منذ ماقبل ثورة 26 سبتمبر 1962م وحتى الآن وعاصرنا رؤساء

الزهيري: المؤتمر يستمد قوته من الشعب ولم تزده المؤامرات إلا قوة وصلابة
الثلاثاء, 23-أغسطس-2016
أوضح الاستاذ أحمد محمد الزهيري- عضو اللجنة العامة.. رئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يستمد قوته من الشعب ومن إيمان أعضائه في مختلف التكوينات القيادية والقاعدية والهيئات المختلفة المؤمنة بالقيم التي يحملها تنظيمنا الرائد والمتمثلة في الديمقراطية والحوار ومبدأ المشاركة والحرص على حماية الحريات وصون حقوق الإنسان، لذلك لم تزده كل المؤامرات التي حيكت ضده

العواضي : إغلاق مطار صنعاء إصرار دولي على قتل اليمنيين
الثلاثاء, 23-أغسطس-2016
قال الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ياسر العواضي إنّ اغلاق مطار صنعاء الدولي في وجه المسافرين والمرضى والحالات الحرجة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، واصرارا دوليا على قتل ابناء الشعب اليمني، واوضح في تغريدة له على ( تويتر) ان الآف اليمنيين" مرضى وطلاب ومسافرين عالقين نتيجة اغلاق

الامين العام: المؤتمر قاد اعظم التحولات ويسطر اليوم صمود اسطوري في وجه العدوان
الثلاثاء, 23-أغسطس-2016
أكد الاستاذ/ عارف عوض الزوكا- الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- أن المؤتمر ومنذ تأسيسه في الـ24 من اغسطس 1982م جسد عنواناً لقيم ومبادئ الحوار والإخاء والتعايش والتسامح والاعتدال والوسطية والقبول بالآخر والشراكة الوطنية في أبهى صورها. وقال الأمين العام للمؤتمر في افتتاحية صحيفة

أدبيات المؤتمر
   
   أدبيات المؤتمر
الثلاثاء, 20-فبراير-2001
مايو نيوز -

تشهد البلاد حالياً تحضيرات واسعة رسمية وغير رسمية استعداداً للاستفتاء العام على مشروع التعديل الدستوري الذي سوف يجري متزمناً مع الانتخابات العامة للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات في منتصف شهر فبراير من العام القادم 2001م.
ويأتي إجراء الاستفتاء العام على مشروع التعديل الدستوري ليشكل محطة جديدة وهامة في مسيرة النهج الديمقراطي الذي كان المؤتمر الشعبي العام منذ وقت مبكر شرف رفع رايته والمضي به قدماً بقيادة رائد الديمقراطية الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وبهذه المحطة الجديدة والهامة يؤكد المؤتمر مجدداً تمسكه الثابت وحرصه الشديد على تطوير الممارسة العملية للنهج الديمقراطي بالاستناد إلى الخبرات والدروس المكتسبة في ميادين العمل السياسي والاجتماعي بين أوساط الشعب كما يؤكد في ذات الوقت التزام المؤتمر باحترام إرادة الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها حسبما تؤكد عليه المادة الرابعة من الدستور.
يأتي الاستفتاء العام على مشروع التعديل الدستوري في هذه الفترة بعد أن شهدت تجربتنا الديمقراطية تطورات هامة منذ إقرار آخرت عديل دستوري في أواخر شهر سبتمبر من عام 1994م وكان من بين أبرز تلك التطورات تكريس تجربة التعددية الحزبية والسياسية التي اعتبرها الدستور الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي بهدف تداول السلطة سلمياً، وإجراء الانتخابات البرلمانية في السابع والعشرين من شهر أبريل 1997م بنجاح منقطع النظير وتم تتويج تلك التطورات الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية المباشرة والتنافسية في سبتمبر 1999م لأول مرة وفقاً للدستور.
وقد رافق ذلك كله قيام العديد من منظمات المجتمع المدني وإيلاء عناية أكبر بضمانات حرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حقوق الإنسان والتي أصبحت في صدارة القضايا العامة التي تحظى بالنصيب الأوفر من اهتمام الدولة والمجتمع.
ولقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة متقدمة من النمو الديمقراطي تتطلب إجراء تعديل دستوري يؤدي إلى ارتياد آفاق جديدة من التطوير المستمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

لماذا التعديل الدستوري؟ وما هي أهدافه؟

قبل الإجابة على هذين السؤالين لا بد من الإشارة إلى إن المؤتمر الشعبي العام بقدر ما يحرص على توفير عوامل الثبات والاستقرار للدستور فإنه يحرص ايضا وبنفس القدر على التطوير المستمر للتجربة الديمقراطية في ضوء ما يفرزه التطبيق العملي من نتائج وعندما تتطلب الضرورة إجراء تعديل دستوري فليس هناك ما يمنع من ذلك طالما أن إجراءات التعديل لا يخالف ما ينص عليه الدستور نفسه في تنظيمه كيفية التعديل.
إن الإجابة على السؤال: لماذا التعديل الدستوري؟ إنما تكمن في نصوص الدستور نفسه وتحديداً في التعديل الذي أقر في نهاية شهر سبتمبر من عام 1994م حيث أوجبت هذه النصوص ضرورة إجراء استفتاء عام لإجازة التعديل في أي مادة من مواد الدستور. وبالإضافة إلى ذلك فإنه وعلى الرغم من كل النجاح الذي تحقق فلا بد أن ندرك جميعاً أننا لا نزال في بداية تطبيق النهج الديمقراطي، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب دوماً رعاية متواصلة لأشكال وأساليب وآليات الممارسة العملية لهذا النهج وذلك عن طريق التقييم الموضوعي لما تم تطبيقه واقعياً والنتائج الملموسة التي أفرزها ذلك التطبيق ومن ثم الاستفادة من درس ذلك التقييم من أجل القيام بما هو ضروري من تطوير وتعديل في النصوص الدستورية والقانونية تؤدي إلى تفادي ما ما يمكن أن يكون قد حدث من نقص وكذلك إزالة أية عوائق أكدت التجربة وجودها في أي نص، وإفساح المجال في نفس الوقت لمزيد من تكريس النهج الديمقراطي وتطويره وإكسابه المزيد من الضمانات إلى جانب ما تتطلبه عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من تطوير للنصوص الدستورية المتصلة بهذه المسائل وذلك بهدف توفير الحماية الدستورية لهذه الإصلاحات وضمان تواصلها وتقدمها صوب تحقيق النتائج المرجوة منها.
وأما أهداف التعديل الدستوري فهي كما يلي:
أولاً: إحداث تطوير مهم في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للسلطة التشريعية، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في الانتخابات الرئاسية بما يكفل تشجيع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة فيها وتأكيد مبدأ الانتخابات التنافسية.
ثانياً: توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإفساح المجال لمزيد من الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية وتحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس شورى بمهام وصلاحيات دستورية. وإلى جانب ذلك تجسيد مزيد من الشرعية الدستورية بإلغاء صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب.
ثالثاً: إجراء تطوير في النصوص الدستورية المتصلة بأسس الاقتصاد الوطني القائمة على حرية النشاط الاقتصادي وعلى الأخص فيما يتعلق بحرية التجارة وتأكيد قاعدة المنافسة ومنح المزيد من الضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رابعاً: إصلاح نظام الاستفتاء العام عن طريق منح السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات في هذا الشأن مع الإبقاء على نظام الاستفتاء العام بالنسبة لأي تعديل دستوري يتعلق بنصوص الدستور المنظمة لأسس الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع الوطني وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية وهي الأسس التي لا يقبل أي تعديل فيها الا بعد الرجوع إلى إرادة الشعب الحرة عبر الاستفتاء العام ولا نقبل بأي حال من الأحوال أي انتقاص منها.
خامساً: رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية حماية البيئة وجعل هذا الاهتمام في مستوى التزام دستوري ثابت لما لذلك من أهمية على الصعيدين المحلي والدولي بالنسبة لصحة الإنسان وسلامة بيئة الحياة المحيطة به بالإضافة إلى الأهمية الخاصة التي تحتلها هذه المسألة بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن وحامية بيئته من أي تلوث يمكن أن يلحق بها في البر أو في البحر.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤيد هذه التعديلات الدستورية ويتبناها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة السابق شرحها فإنه لا ينطلق في موقفه هذا من منطلق حزبي ضق بقدر ما ينطلق من موقف وطني يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

التعديل الدستوري.. النصوص والمضمون:

نستعرض فيما يلي نصوص التعديل الدستوري ومضمونها حسب تسلسل أرقامها على النحو التالي:-
1- النص المقترح للمادة رقم (10) هو كما يلي:-
((ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون)).
ويهدف هذا النص في مضمونه إلى إزالة الطابع الشمولي الذي يهيمن على النص النافذ واستبداله بهذا النص الذي يؤكد على رعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار وذلك من أجل مواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأت خطوات تنفيذه منذ أوائل عام 1995م وكان من بين أبرز معالمه تحير التجارة استناداً إلى نص المادة (7) من الدستور التي أكدت على أن حرية النشاط الاقتصادي هي الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني. وكانت المادة (7) من بين التعديلات الدستورية التي أقرت في نهاية شهر سبتمبر 1994م ولا بد هنا من ملاحظة أن التعديل المقترح لم يهمل الالتزام الواقع على الدولة بشأن إصدار التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار وارتباطاً مع المادة (7) من الدستور فإن الهدف من كل ذلك هو توفير المزيد من فرص وإمكانيات النمو الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع وتعزيز الاستقلال الوطني اعتماداً على مبادئ العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة بين القطاعات، وحماية واحترام الملكية الخاصة.
2-النص المقترح للمادة (13) هو كما يلي:
(( أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبنية في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون)).
ويقوم التعديل هنا على التفرقة بين الضرائب والتكاليف العامة وبين الرسوم التي هي عبارة عن مبالغ تدفع مقابل خدمة أو خدمات معينة ومن قبل المستفيدين من هذه الخدمات، وجميع الضرائب والتكاليف العامة والرسوم نص التعديل على أن تكون بقانون.
3- مادة جديدة تضاف إلى الأسس الاجتماعية والثقافية بعد المادة (34) من الدستور ونصها كما يلي:
((حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن)).
ويهدف هذا النص إلى استكمال نقص في الدستور النافذ الذي لم يتعرض صراحة لهذه المسألة. كما أن حماية البيئة قد أصبحت تياراً عالمياً وضعت من أجله اتفاقيات وقواعد دولية التزمت بلادنا بالعديد منها. وبدون شك فإن مسألة حماية البيئة البرية والبحرية أصبحت تحتل أهمية بالغة على الصعيد المحلي لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وحيوية نشاطه ولذا فإن رفع مستوى الاهتمام بها إلى مصاف المواد الدستورية قد أصبح أمراً لا بد منه إلى جانب النص على كونه واجب ديني وطني.
4-النص المقترح للمادة (61) كما يلي:
((مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور)).
ويهدف هذا النص في مضمونه إلى إلغاء صلاحية ((التوجيه)) من بين صلاحيات مجلس النواب إزاء الحكومة حفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى قاعدة التوازن بين مهام وصلاحيات سلطات الدولة مع التأكيد في نفس الوقت على صلاحيات المجلس في التشريع وفي الرقابة وهي الصلاحيات والمهام المعروفة للسلطة التشريعية.
ويرتبط بهذا النص تعديل آخر أدخل على نص المادة (92) وهو كما يلي:-
(( أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضاءها وعلى الحكومة تنفيذها، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس، وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
ويهدف هذا النص أيضاً إلى تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على غرار ما جاء في المادة (61) وفي مقابل إلغاء صلاحية ((التوجيه)) تم إضافة حكم جديد في هذه المادة يعطي لمجلس النواب صلاحية جديدة ليست مذكورة في الدستور النافذ وهي الحق في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الوزير وذلك إلى جانب بقاء حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة كما هو وارد في النص النافذ رقم (97) من الدستور. والتعديل في المادتين (61 و 92) يرتبط بهما تعديل المادة (86) والمقترح أن يكون نصها كما يلي:-
((يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها)).
5- النص المقترح للمادة (64) هو كما يلي:-
((مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد)).
ويهدف هذا النص إلى تمديد مدة مجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات، فقد ثبت من التجربة إن مدة السنوات الأربع لمجلس النواب فترة قصيرة، فما أن يبدأ عضو مجلس النواب المنتخب في التعرف على مهامه وعلى حقوقه وواجباته وعلى آلية عمل المجلس والعلاقة مع السلطة التنفيذية حتى تنتهي السنة الأولى تقريباً، وما أن يبدأ نشاطه يستقر ومشاركته تتصاعد خلال السنتين الثانية والثالثة- وهي فترة قصيرة بالنظر إلى طبيعة نظام العمل في المجلس- حتى تبدأ السنة الرابعة والأخيرة التي تفرض عليه أن يبدأ الاهتمام بالانتخابات التالية:
ولذا فإن مدة الست سنوات سوف تؤدي إلى تحقيق استقرار أكبر لنشاط السلطة التشريعية.
ويرتبط بهذا التعديل إضافة تعديل آخر في الأحكام الختامية يؤكد على سريان المدة الجديدة ابتداء من مجلس النواب الحالي، وهذا النص المقترح هو كما يلي:-
((تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (64) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري)).
6-النص المقترح للمادة (91) هو كما يلي:-
((يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون)).
والتعديل هنا تم بشطب عبارة ((تعديل الحدود)) واستبدالها بكلمة ((الحدود)) على اعتبار أن صلاحيات مجلس النواب لا تقتصر فقط على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتعديل الحدود وإنما تشمل كافة قضايا الحدود إلى جانب غيرها من القضايا الواردة في النص المقترح وهي متطابقة مع الواردة في النص النافذ. وهذا التعديل مرتبط بتعديل آخر هو المذكور في المواد المقترحة الخاصة بمجلس الشورى والاجتماعات المشتركة لمجلس النواب والشورى، حيث منح الاجتماع المشترك للمجلسين صلاحية المصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود.. الخ.
7- النص المقترح للمادة (100) هو كما يلي:
(( أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:-
إذا لم تفض الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكون الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند (1) من الفقر (ب) من هذه المادة.
إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.
وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور. فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في ناهية الأيام العشرة المشار إليها. وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى)).
ويهدف هذا النص إلى إبقاء حكم النص النافذ القاضي بعدم جواز حل مجلس النواب من قبل رئيس الجهوري إلا عبر استفتاء عام حول الأسباب التي يبنى عليها الحل مع إضافة حكم جديد يدخل لأول مرة في الدستور وهو إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حالات محددة كما جاء في النص المقترح. والتمعن في هذه الحالات المذكورة يشير إلى أن هذا التعديل يحمل في مضمونه حكماً جديداً بشأن حق الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة وهو ما لم ينص عليه في الدستور النافذ. وهذا التعديل يأتي مؤكد لنص المادة الخامسة من الدستور التي تؤكد أن التعددية السياسية والحزبية هي الأساس الذي يقوم عليها النظام السياسي من أجل التبادل السلمي للسلطة.
8- النص المقترح للمادة (107) هو كما يلي:-
((يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:-
‌أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
‌ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
‌ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية، ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
‌د- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
‌ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.
‌و- يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ويهدف هذا التعديل إلى ما يلي:-
‌أ- تطوير النظام الانتخابي فيما يخص الانتخابات الرئاسية وجعله أكثر مرونة.
‌ب- أن النسبة المذكورة للتزكية في النص النافذ (10% من شأنها أن تحد من إمكانيات تجسيد المادة (5) من الدستور التي تم إدخالها في تعديل 1994م والتي تنص فيما تنص على أن ((يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً.. الخ)) وخاصة عندما يحدث انخفاض في عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان وكذلك عند قلة عدد النواب الممثلين للأحزاب إلى ما دون نسبة (10%) المطلوبة للتزكية. وهذا التعديل من شأنه أن يشجع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة في الانتخابات لأن المشاركة المتزايدة لهذه الأحزاب من شأنها إثراء الممارسة الديمقراطية وتقوية دور المعارضة في البرلمان التي نعتبرها الوجه الآخر للسلطة في إطار النظام السياسي المستند إلى الدستور.
‌ج- كما أن شرط أل (10%) يعقد إمكانية حصول أي مرشح مستقل بصورة جادة على هذه النسبة في حين أنه من الطبيعي أن يوفر الدستور فرصاً متكافئة لمرشحي الأحزاب وللمرشحين المستقلين مع وضع الضوابط التي تمنع أن يكون الترشيح مزاجياً وتضمن في نفس الوقت أن يكون أي ترشيح قائماً على حد معقول من الجدية.
‌د- توسيع دائرة التشاور والتداول بشأن فحص طلبات الترشيح والتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك من خلال إسناد هذه المهمة لاجتماع مشترك لكل من هيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى ونفس الشيء ينطبق على الهيئة التي سيناط بها اتخاذ قرار التزكية حيث ستصبح هذه الهيئة هي الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الشورى مع انخفاض نسبة التزكية من (10% ) إلى (5%) من عدد أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين.
‌ه- ورغبة في إتاحة الفرصة لمزيد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية فقد تم رفع الحد الأدنى للمرشحين من اثنين إلى ثلاثة بهدف إضفاء مزيد من حيوية المنافسة في الانتخابات الرئاسية وتقديم بدائل وخيارات أكثر أمام جمهور الناخبين مع المحافظة على الطابع التنافسي للانتخابات الرئاسية من خلال اشتراط وجود مرشحين اثنين أمام الناخب كحد أدنى.
9- النص المقترح للمادة (111) هو كما يلي:-
((مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط)).
ويهدف هذا التعديل إلى مدة رئاسة الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع سنوات مع الإبقاء على تحديد الفترة الرئاسية بمدتين فقط. ويرتبط بهذا التعديل إضافة نص جديد يؤكد على سريان هذه المدة ابتداء من الفترة الرئاسية الأولى الحالية ونصه كما يلي:-
((تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (111) من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية)).
وهذا التعديل يقتضي بطبيعة الحال تعديل آخر هو شطب المادة (158) من الدستور النافذ لأنها ليست أكثر من مادة انتقالية وضعت في تعديل 1994م وقد استنفذت أغراضها وليس هناك ما يدعوا لبقائها.
10- المقترح بالنسبة للمادة (119) من الدستور هو شطب هذه المادة ونصها كما يلي:
)(إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من أثار على النحو الذي يقره)).
ويهدف هذا التعديل بالشطب إلى إعطاء السلطة التشريعية كامل صلاحياتها بعد أن زالت الظروف التي كانت تتطلب قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بين فترات انعقاد مجلس النواب.
وفي نفس الوقت فإن هذا التعديل بالشطب يؤكد ما يلي:-
أ‌- استنفاذ الغرض المقصود من أحكام هذه المادة، حيث كانت هي الأساس والسند الدستوري لإصدار القرارات الجمهورية بالقوانين طوال الفترة التي تلت قيام الجمهورية اليمنية وذلك من أجل الإسراع بعملية توحيد القوانين الشطرية التي كانت سائدة في الشطرين قبل الوحدة واستبدالها بقوانين جديدة تستند إلى دستور الجمهورية اليمنية، ولقد أدت هذه المادة دورها أصبحت عملية التشريع مستقرة ولم يعد هناك ما يبرر هذه الصلاحية الاستثنائية في التشريع.
ب‌- التأكيد على قيام مؤسسات الدولة بكامل مهامها وصلاحياتها وفي المقدمة مجلس النواب السلطة التشريعية في الدولة تجسيداً لنهجنا الديمقراطي وحفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات. لقد تخطى الوطن عتبات الخطر وحان الوقت لأن تتحمل كل جهة مسئولياتها وليشعر الجميع أن القانون يتساوى أمامه كل منا وأن احترام الدستور والقانون هو التعبير الحقيقي عن الاحترام الكامل لإرادة الشعب الحرة.
11- استبدال المادة (135) من الدستور بثلاث مواد كما يلي:-
((ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى الصلاحيات الدستورية التالية:-
‌أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
‌ب- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
‌ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي.
‌د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
‌ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
‌و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتسحين أدائها.
‌ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
‌ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية
‌ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنه لرئيس الجمهورية.
(يتكون مجلس الشورى من مائة وإحدى عشر عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توفيرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنة عن أربعين عاماً، كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.
((يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة)).
ويهدف هذا التعديل إلى رفع مستوى ومكانة المجلس الاستشاري الحالي إلى مستوى مجلس الشورى ليس من حيث التسمية فقط وإنما أيضاً من حيث مضمون الصلاحيات ومستوى وعدد العضوية فيه وذلك بهدف إحداث تطوير مؤسسي على مستوى الهيئات القيادية للدولة دون المساس بالصلاحيات التشريعية المكفولة دستورياً لمجلس النواب. ومن شأن هذا التعديل أن يوفر إطاراً مؤسسيا عالي المستوى يستوعب الخبرات والكفاءات الوطنية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي وفي اتخاذ القرار.
وبطبيعة الحال فإن هذا التعديل الذي يتضمن قيام أعضاء مجلس الشورى بأداء اليمين الدستورية كما هي محددة في المادة (159) من الدستور النافذ فقد تم إدخال تعديل طفيف على نص المادة (159) بإضافة رئيس وأعضاء مجلس الشورى إلى عداد المكلفين بأداء اليمين الدستورية.
12- النص المقترح للمادة (143) هو كما يلي:
((تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبني القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها)).
ويهدف هذا التعديل إلى ما يلي:-
أ‌- إزالة اللبس الذي نشأ لدى البعض بشأن النص النافذ على الرغم من صحته وسلامته مدلوله والذي في ضوئه صدر القانون رقم (4) لعام 2000م بشأن السلطة المحلية.
ب‌- أن النص المقترح وبهذا المستوى من الوضوح يأتي ليؤكد أن خيارات الانتخاب والتعيين بالنسبة لرؤساء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية كلها مفتوحة، والعبرة هنا هي في مستوى التطور المحقق في كل وحدة إدارية وهو ما ذهب إليه القانون واتبع طريق التدرج بدءاً من التعيين تاركاً الباب مفتوحاً للانتخاب في الوقت المناسب.
13-النص المقترح للمادة (156) هو كما يلي:-
((لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراه في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (61،62، 80،81،91،92،97،100، 104، 107 ،109، 110، 111، 115، 118، 121، 126، 137، 144، 156 ، 157) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من نتيجة الاستفتاء، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة)).
إن أسباب ومبررات تعديل هذه المادة تكمن في أن النص النافذ قد أدى إلى جعل الدستور شبه جامد من خلال اشتراطه إجراءات معقدة ومطولة من أجل الوصول إلى أي تعديل ولو كان ضروريا أو بسيطاً. صحيح أن الدستور يجب أن تحمى نصوصه من التعديلات المتكررة أو غير الضرورية حتى يكتب له القدر الكافي من الاستقرار ويساهم بدوره في استقرار المعاملات والعلاقات القانونية في المجتمع ويسمح بالتالي بنمو وتراكم المعارف والخبرات المكتسبة، من التطبيق العملي لنصوصه في زمن معقول تأتي بعده أية تعديلات بقدر ما تتطلبه الضرورة ولكن ذلك كله لا يبرر كل هذه التعقيدات في طريق التعديل وعلى الأخص إذا كان التعديل لا يمس الثوابت وإنما يقتصر فقط على تعديل بعض المسائل الإجرائية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير أساليب وعلاقات العمل المشترك بين سلطات الدولة وعلى هذا الأساس فإن التعديل المقترح يبقى شروط التعديل الدستوري بما فيها الاستفتاء العام إذا كان التعديل يشمل نصوصا متعلقة بالثوابت والأسس المذكورة في الباب الأول والثاني والتي تنظم الأسس السياسية للدولة والأسس الاقتصادية والأسس الاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع الوطني وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، أي المواد من رقم (1) إلى رقم (60) من الدستور إضافة إلى المواد (61، 62، 80، 81، 91، 92 ، 97، 100، 104 ، 107 ، 109 ، 110، 111، 115، 118، 121، 126، 137، 144 ، 156، 157). أما إذا كان التعديل ينصب فقط على بقية مواد الدستور وهي مواد ذو طابع تنظيمي وإجرائي فيكفي من أجل إجازة التعديل موافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب لإجازة مثل هذا التعديل دون الحاجة إلى إجراء استفتاء عام.
وبعد..
هذه هي رؤية المؤتمر الشعبي العام للتعديل الدستوري كما حددها قائد مسيرتنا الرئيس علي عبدالله صالح في رسالته إلى مجلس النواب وكما أقرها نواب الشعب بأغلبية كبيرة وغير مسبوقة من أجل الانتقال إلى مرحلة من الممارسة الديمقراطية أكثر تقدماً وإلى مرحلة من البناء الوطني أكثر إشراقاً.
فتلكن كلمتنا يوم الاستفتاء العام واحدة في كل أنحاء اليمن..
نعم للتعديل الدستوري
نعم للديمقراطية والدولة اليمنية الحديثة..
((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)).
صدق الله العظيم
الصفحة الرئيسية
أدبيات المؤتمر
المؤتمرات العامة (1982-2006)
إقرأ معنا
بقلم الاستاذ عارف عوض الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام

الشيخ سلطان البركاني

د/ علي مطهر العثربي -

عبدالكريم المدي

محمد أنعم

حافظ مصطفى علي

احمد غيلان

ملفات سابقة